شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

116

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

مع الرهن وبدونه واللعب بالآلات المخترعة وغير المعروفة مع الرهن اما الأوّل فيدلّ على حرمته وضعاً وتكليفاً الأدلّة الثلاثة من الإجماع بل الضرورة من الدين والكتاب المبين والنصوص المتواترة من الصادقين واردفه الله تعالى بالخمر والأنصاب والأزلام اما الثاني وهو اللعب بالآلات المعدّة له كالنرد والشطرنج من غير الرهن والأقوى حرمته تكليفاً لما روى من النهى عن جميع التقلب فيه في رواية التحف والنهى عن الجلوس والنظر والسلام وادخال اليد في الشطرنج والمشهور على الحرمة وهو الأحوط أيضاً . اما الثالث وهو اللعب مع الرهن بغير الآلات المعروفة له فلا خلاف في حرمة مال الرهانة فيه لكونه أكل للمال بالباطل وصرّح العلماء في باب السبق والرماية بحرمة جميع مال الرهانة عدا السبق والرماية ويدلّ على حرمته تكليفاً اطلاق القمار عليه لغة كما صرّح بذلك كثير من أهل اللغة وشرعاً لدلالة بعض الصنصوص على التعميم كما في التفسير ما الميسر « قال كلّ ما تُقُومِرَ به حتّى الكعاب والجوز » « 1 » ضرورة ان الجوز ليس من آلات القمار عرفاً والشواهد على ذلك كثيرة فارجع مظانها مضافاً إلى أنه الأحوط اما المغالبة بغير آلات القمار وبغير الرهن كالمصارعة مثلًا بلا رهن فالمشهور على جوازه للأصل وعدم الدليل على التحريم إلّا اطلاق اللعب به في بعض النصوص وكذا اطلاق الباطل عليه كذلك فإن قلنا بحرمة مطلق اللعب واللهو والباطل فهو من أقسامه وإلّا فلا ويأتي إن شاء الله ان الأقوى حرمتها في الجملة وليست محرمة على الاطلاق فعلى ذلك لو كان في المغالبة كذلك غرض عقلائي بحيث لم يعد من اللعب واللهو فلا تحريم أصلًا ولو قلنا بحرمة اللعب واللهو مطلقاً لخروج هذا القسم موضوعاً فتأمل . الثالث : يحرم الغش إجماعاً والنصوص المصرّحة بالتحريم مستفيضة من غير خلاف في حرمته تكليفاً للنهي ويكفى قوله « ليس منا من غش مسلماً » « 2 » وفى الخبر « من غش المسلمين

--> ( 1 ) . الكافي 5 : 2 / 122 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 160 ، باب المعايش والمكاسب ، الحديث 3587 والمسائل المستحدثة : 83 . ( 2 ) . من لا يحضره الفقيه 3 : 273 ، باب الاحسان وترك الغش في البيع ، الحديث 3986 ووسائل الشيعة 17 : 283 ، باب تحريم الغش بما يخفى ، الحديث 22528 .